العلامة الحلي
442
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 360 : لو أمسك محرم صيدا فذبحه محرم آخر ، كان على كل واحد منهما فداء كامل ، لأنه بالإمساك أعانه حقيقة أكثر من إعانة الدال ، ولو كانا في الحرم ، تضاعف الفداء ، ولو كان أحدهما محلا والآخر محرما ، تضاعف الفداء على المحرم خاضة . ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ، ضمنه المحرم خاصة ، ولا شئ على المحل ، لأنه لم يهتك حرمة الإحرام ولا الحرم . وقال الشافعي : إذا أمسكه محرم وقتله محرم آخر ، وجب جزاء واحد ، وعلى من يجب ؟ وجهان ، أحدهما : على الذابح ، والآخر : عليهما ( 1 ) . ولو نقل بيض صيد ففسد ، ضمنه . ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما ، لم يضمنه . ولو نفر طائرا عن بيضة احتضنها ففسدت ، فعليه القيمة . ولو أخذ بيضة دجاجة فاحضنها صيدا ففسد بيضه ، أو لم يحضنه ، ضمنه ، لأن الظاهر أن الفساد نشأ من ضم بيض الدجاجة إلى بيضه . ولو أخذ بيض صيد وأحضنها دجاجة ، فهي في ضمانه إلى أن يخرج الفرخ ويصير ممتنعا ، حتى لو خرج ومات قبل الامتناع ، لزمه مثله من النعم . ولو حلب لبن صيد ، ضمنه - وبه قال بعض الشافعية ( 2 ) - لأنه مأكول انفصل من الصيد ، فأشبه البيض . وقال بعض الشافعية : اللبن غير مضمون ، بخلاف البيض ، لأنه يخلق منه مثله ( 3 ) . مسألة 361 : لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فإن هلكت وكان الإغلاق قبل الإحرام ، ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ
--> ( 1 ) فتح العزيز 7 : 494 ، المجموع 7 : 313 و 437 . ( 2 ) فتح العزيز 7 : 487 ، المجموع 7 : 319 . ( 3 ) فتح العزيز 7 : 487 ، المجموع 7 : 319 .